سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
331
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
. . أي رواه سعيد بن منصور في سننه . ونيز در " كنز العمال " مذكور است : لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله ، ولا يقبل الله صلاة عبد بغير طهور ، ولا صدقة من غلول . ك . والشيرازي في الألقاب ، عن طلحة بن عبيد الله ( 1 ) ( 2 ) . هفتم : آنكه در " كنز العمال " مذكور است : عن ميمون بن مهران : أن أعرابياً أتى أبا بكر ، فقال : قتلت صيداً - وأنا محرم - فما ترى عليّ من الجزاء ؟ فقال أبو بكر لأُبيّ بن كعب - وهو جالس عنده - : ما ترى فيها ؟ فقال الأعرابي : أتيتك - وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم - أسألك ، فإذا أنت تسأل غيرك ؟ ! فقال أبو بكر : وما تنكر ؟ يقول الله : ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْل مِنْكُمْ ) ( 3 ) ، فشاورت صاحبي حتّى إذا اتّفقنا على أمر أمرناك به . عبد بن حميد وابن ‹ 592 › أبي حاتم . ( 4 ) انتهى .
--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( عبد الله ) آمده است . 2 . كنز العمال 6 / 40 . 3 . المائدة ( 5 ) : 95 . 4 . [ الف وب ] قوبل على الأصل في الفصل الثالث فيما يباح للمحرم من الباب الرابع من كتاب الحجّ . ( 12 ) . [ كنز العمال 5 / 244 ] .